المحقق الحلي

49

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وأما المقاصد فثلاثة : المقصد الأول في ميراث الانساب وهم ثلاث مراتب الأولى : الأبوان والأولاد ، فإن انفرد الأب فالمال له ، وان انفردت الأم فلها الثلث والباقي رد عليها . ولو اجتمع الأبوان ، فللأم الثلث ، وللأب الباقي ، ولو كان هناك إخوة ، كان لها السدس وللأب الباقي ولا يرث الاخوة شيئا .